الفاضل الهندي
85
كشف اللثام ( ط . ج )
قلت : الخبر ضعيف سندا ودلالة ، والأصل العدم . وفي شرح الإرشاد لفخر الاسلام : أنه لا خلاف بين فقهاء الاسلام في سقوط الترتيب بين الفوائت الغير اليومية مع أنفسها ( 1 ) ، وظاهره مع حواضرها ، وكذا لا ترتيب بين حواضرها ، وبينها وبين اليومية مع سعة الجميع ، ولا بين فوائتها واليومية الحاضرة مع السعة ، للأصل من غير معارض . وإذا ترتبت الفرائض اليومية ( فلو ذكر سابقة في أثناء لاحقة ) أداءين أو قضاءين ، وكذا مختلفتين أداء أو قضاء مع وجوب الترتيب ( عدل ) بالنية إليها وجوبا ، وإن استحب الترتيب بين الفائتة والحاضرة فاستحبابا ( مع الامكان ) بأن لم يركع في ركعة من اللاحقة تزيد على ركعات السابقة وتجزيه للنصوص . وفي المنتهى : لا نعلم خلافا بين أصحابنا في جواز العدول ( 2 ) . قلت : ولعل الجواز يوجب الوجوب إذا وجب الترتيب . وأما خبر الصيقل سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر ، قال : فليجعلها الأولى وليستأنف العصر ، قال ، قلت : فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر ، قال : فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب ، قال ، قلت له : جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر : يجعلها الأولى ثم يستأنف ، وقلت لهذا : يتم صلاته بعد المغرب ؟ ! فقال : ليس هذا مثل هذا ، إن العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة ( 3 ) . فلعل بعد المغرب بالنصب ، أي فليتم صلاته التي هي المغرب بعد العدول إليها ثم ليقض العشاء بعد المغرب ، ولذا قال السائل : وقلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب ، والسائل إنما سأل الوجه في التعبير بالقضاء هنا والاستئناف في العصر ،
--> ( 1 ) لا يوجد لدينا . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 22 4 س 34 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 213 ب 63 من أبواب المواقيت ح 5 .